فيجيئني من يتظلم يقول : ظلمتني؟ فقال : اشتره» (١).
اللهم إلا أن يدعى في نحو الأخير كون الإطلاق مسوقا لبيان حكم آخر
ومنها ـ الحسن : «ما يمنع ابن ابي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال ـ ثم قال لي ـ : لم تركت عطاءك؟ قال قلت مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا» (٢).
وقال جدي في (الرياض) ـ بعد ذكره الرواية ـ : ما هذا لفظه : «وهو ـ مع حسنه واحتمال صحته ـ واضح الدلالة من حيث تجويزه ـ أولا ـ لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعيلين له ، ومن جهة ما يعطون وجوه الخراج والمقاسمة ، وثانيا ـ للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه لندرة الزكوات ، فان لها أربابا مخصوصة يعطون من دون إحراز لها فيه ، فاحتمالها فيه ضعيف وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشيعة. فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة» انتهى (٣).
__________________
(١) الوسائل ـ المصدر الآنف ـ حديث تسلسل (٣) : وعنه ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله (ع) .. وذكره الشيخ في التهذيب : ج ٦ ص ٣٣٧) حديث تسلسل (٩٣٧ ـ ٥٨) طبع النجف الأشرف.
(٢) وهي رواية أبي بكر الحضرمي ـ كما عن مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري ـ قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) وعنده ابنه إسماعيل ـ فقال : ما يمنع ابن ابي سماك .. وذكره الحر العاملي في (وسائله ، كتاب التجارة) باب ٥١ إن جوائز الظالم وطعامه حلال .. حديث رقم (٦).
(٣) راجع : الجزء الأول منه : كتاب التجارة ـ في جواز الشراء من السلطان الجائر في شرح قول المحقق (الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة).