في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم ، فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ..» الحديث (١).
يجب تقييدها ، أو تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة الدالة على كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، لكون المعارضة بينهما من تعارض العام والخاص المطلق.
نعم ، يمكن أن يقال ـ بل قيل ـ : بكونها للإمام عليه السلام أيضا ـ : بوجه آخر ، وهو أنه يشترط في كون المنقول من الغنيمة بعد إخراج الخمس للمقاتلين ، وغير المنقول منها كذلك للمسلمين : أن يكون الاغتنام بإذن الإمام (ع) وإلا فالكل له مختص به وهو من الأنفال.
وعليه ، فما وقع من الفتوحات الإسلامية بعد زمن النبي (ص) مما لم يكن الامام فيه مبسوط اليد يقتضي أن يكون كله للإمام عليه السلام سيما وكون الاذن ـ حيث شك فيه ـ كان مقتضى الأصل عدمه.
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في (المبسوط) ـ بعد ذكر حكم هذه الأراضي من كونها بعد إخراج الخمس منها للمسلمين وغير ذلك ـ ما لفظه : «وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : إن كل فرقة غزت بغير الامام فغنمت تكون الغنيمة للإمام (ع) خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي لا يشاركه فيها غيره (٢)» انتهى.
__________________
(١) راجع : وسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الخمس ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة ، حديث رقم (١٢) ، باختلاف بسيط في أوائل الحديث وذكره النراقي باقتضاب في (مستنده ج ٢) آخر كتاب الخمس.
(٢) راجع منه : كتاب الجهاد ، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا ..