السابع : قال في (المسالك) : «لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع : فان كان بغير اذن البائع فلا بد من تجديد الاذن في تحققه بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة. وأما بالنسبة إلى نقل الضمان ، فيحتمل ـ قويا ـ تحققه بدونه ، كما لو قبضه بعده بغير اذن البائع. ويحتمل توقف الأمرين على تجديده ، لفساد الأول شرعا ، فلا يترتب عليه أثر. ولو كان بإذنه كالوديعة والعارية لم يفتقر الى تجديد إذن ولا تخلية.» (١) انتهى.
قلت : ومما ذكرنا ظهر لك وجه قوة ما قواه في (المسالك) من انتقال الضمان إلى المشتري لو كان مقبوضا بغير إذنه ، إلا أن إطلاق قوله (فلا بد من تجديد الاذن) الشامل لما لو كان القبض مستحقا له على البائع ، كما لو اشتراه بمال في ذمته ، غير جيد ـ ضرورة عدم الحاجة إلى الإذن بعد ما كان القبض مستحقا عليه.
هذا بالنسبة إلى البيع. وأما بالنسبة الى ما كان القبض شرطا في صحته أو لزومه كالرهن والهبة ، فنقول : لو رهن المقبوض بيد المرتهن قبل عقد الرهن عليه ، فلا يخلو : إما أن يكون القبض المتحقق أولا بإذن الراهن ، أو بغير إذنه كالمغصوب. وعلى التقديرين ، ففي اعتبار الاذن مطلقا أو عدمه كذلك ، أو التفصيل بين المأذون وغيره.
أقوال : نسب ثانيها إلى الأكثر ، ولعل نظرهم إلى كفاية تحقق القبض فيما هو معتبر فيه من الصحة أو اللزوم ، لإطلاق قوله (ص) «لا رهن إلا مقبوضا» (٢)
__________________
(١) راجع : المبحث الثاني من مباحث القبض في شرح قول المحقق : «القبض هو التخلية ..».
(٢) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب الرهن ، ٣ ـ باب اشتراك القبض في الرهن ، حديث ـ ١ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليه السلام.