والقبول اللفظي بالإيجاب والقبول الفعلي ـ كما عن شيخنا المرتضى رحمه الله ـ في بعض تحقيقاته الدرسية فالسبب عنده في الرهن ونحوه مما كان القبض معتبرا في صحته أو لزومه مركب من الإيجاب والقبول اللفظي والفعلي ، تأكيدا للعقد اللفظي بالمعاطاة الفعلية.
وبالجملة ، فلا بد من كون قبض المرتهن عن إقباض الراهن أو إذنه من غير فرق بين القبض الحادث والمستدام ، غير أنه في المستدام بعد الاذن به لا يحتاج الى مضي زمان يمكن فيه تجديد القبض ـ كما في المسالك عن (التذكرة) مستندا الى أن القبض إنما يعتبر بعد الرهن ، وهو لا يتم إلا بإذن ثم الاذن في القبض يستدعي تحصيله ، ومن ضروراته مضي زمان فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة ، وعلى الزمان بالالتزام.
ولما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال المحالان حمل اللفظ على المعنى الالتزامي لتعذر المطابقة .. انتهى.
وفيه : إن مضي الزمان من لوازم حصول القبض وتحققه ، فيعتبر فيه من باب المقدمة ، فلا يعتبر في القبض الحاصل المتحقق.
نعم ، لا يكفي الاذن ، ولو مع مضي زمان يمكن فيه القبض ، فضلا عن الاذن ـ وحده ـ لو كان المرهون ـ منقولا كان أو غيره غائبا ـ غيبة لا يصدق معها القبض لو خلي بينه وبينه فيما يكفي فيه ذلك ، فضلا عما لو كان منقولا واعتبرنا النقل فيه حتى يحضر المرتهن أو وكيله عند الرهن ويقبضه بما يصدق معه من تخلية أو نقل.
وبعبارة أخرى : لو رهن ما هو غائب عن مجلس العقد غيبة لا يصدق معها القبض لم يصر رهنا صحيحا بناء على اعتباره في الصحة ، أو لازما بناء على اعتباره في اللزوم ، بلا خلاف أجده ـ كما في الجواهر ـ (١)
__________________
(١) راجع : كتاب الرهن من مجلد المتاجر في شرح قول المحقق (لو رهن ما هو غائب ..) ففيه نفس العبارة هذه ، بتغيير بسيط.