الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا. فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فيقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ..» الحديث (١).
ولعل القيد ـ هنا ـ من القيود الاحترازية ، كالواقعة في الحدود ، وموارد إعطاء القاعدة ، فينزل عليها إطلاق الأخبار الواردة ـ مطلقا ـ في سببية الإحياء للملكية.
وثانيا ـ توقفه على اذن الامام في حال الحضور اتفاقي ـ كما ستعرف ـ ولولاه لم يبق مورد لاعتبار إذن الامام في سببية الإحياء ، إذ لم ينفك الاذن منه في زمن النبي (ص) المنقول عنه بعض تلك الأخبار.
وثالثا ـ لو تنزلنا وسلمنا ، فيكون المعيار ـ حينئذ ـ في الحياة والموات الموجبين لكونه للمسلمين أو للإمام : هو زمان صدور الاذن منه بالاحياء ، لا زمان الفتح ولا زمان نزول آية الأنفال. وهو ـ كما ترى ـ من سخيف الأقوال.
__________________
(١) راجع : الحدائق الناضرة للبحراني ج ١٢ ص ٤٣٥ كتاب الخمس طبع النجف الأشرف. وراجع التهذيب للشيخ الطوسي ، كتاب التجارات ١١ باب أحكام الأرضين. وسقط من تمام الحديث بين كلمة (وله ما أكل منها) وبين كلمة (حتى يظهر القائم) هذه الجملة : وان تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. فليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى ..