ولعلّ مستندهم : ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن القاسم ابن أبي القاسم الصيقل ، أنّه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ، أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه : «قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله» (١).
وفي الصحيح عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن عليهالسلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيّام التشريق أو سفراً أو مرضاً ، هل عليه صوم؟ إلى آخر الحديث السابق رواه في باب النذر (٢).
وعن علي بن مهزيار وسنده إليه صحيح ، كما ذكره في آخر التهذيب.
وقد يقدح في الأوّل بضعف السند.
وفي الثاني مضافاً إلى كونه مكاتبة باشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من حرمة صوم الجمعة.
وفيهما بتقييد الحكم بالمشيئة ، وهو لا يلائم الوجوب ، فيحمل على الاستحباب.
وفيه : أنّ المكاتبة من مثل علي بن مهزيار غير مضرّة ، وكذلك اشتمال الرواية على ما لم يقل به أحد كما مرّ مراراً ، وأما التقييد بالمشيئة فهو غير مضرّ ؛ لأنه لأجل التيمّن والتبرّك ، لا للتعليق.
مع أنّ الاستحباب أيضاً حكم من الأحكام ، ولا يصحّ فيه التعليق ، فالعمل على وجوب القضاء غير بعيد.
مع أنّه أحوط.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٤ ح ٦٨٦ ، الوسائل ٧ : ٣٨٣ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٦ ح ١٢ ، التهذيب ٨ : ٣٠٥ ح ١١٣٥ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٣ أبواب النذر والعهد ب ١٠ ح ١.