ورواهما الشيخ أيضاً في الموثّق لعليّ بن فضال (١).
وتؤيّده عمومات ما دلّ على جواز إفطار النافلة (٢).
ومقتضى الرواية الأخيرة وجوب السّادس أيضاً ، ويلزم من ذلك وجوب كلّ ثالث ، كما هو ظاهر الرواية ؛ ولعدم القائل بالفصل ، كما صرّح به في المدارك ، وقبله جدّه في المسالك (٣).
حجّة السيد وأتباعه : أنّه عبادة مندوبة ، والأصل فيها أنها لا تجب بالشروع ؛ للأصل ، وظاهر السيد في المسائل الناصرية الاتفاق على ذلك (٤) ، يعني أنّ الأصل في النافلة جواز القطع ، خرج الحج والعمرة بدليل من الاتّفاق وغيره ، وبقي الباقي ، ولا يجوز قياسه بالحجّ.
وفيه : أنّ الدليل كما أوجب عدم جوازه فيهما أوجبه فيما نحن فيه ، وهو الخبران ، ولا وجه للقدح في سندهما ، كما وقع من العلامة وغيره من جهة عليّ بن فضال (٥) ؛ إذ قد عرفت أنّ السند في الفقيه والكافي صحيح ، وإنّما هو في سند الشيخ في الكتابين ، مع أنّ الموثّق أيضاً حجّة على الأقوى ، سيّما إذا اعتضد بعمل الجماعة ، سيّما الموثّق لمثل عليّ بن فضال ، فإن ثقته وجلالته مما شهد به النجاشي والشيخ والكشي على ما نقله عن أبي النضر محمّد بن مسعود (٦) ، وكذا العلامة في الخلاصة قال : أعتمد عليه ؛ لتوثيق هؤلاء ، وإن كان مذهبه فاسداً (٧).
وأما حجّة الشيخ في المبسوط وأتباعه فالّذي ذكره في المختلف أنّه استدلّ بأنّ
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٨ ح ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ح ٤٢٠.
(٢) الوسائل ٧ : ٨ أبواب وجوب الصوم ب ٤.
(٣) المدارك ٦ : ٣١٣ ، المسالك ٢ : ٩٥.
(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.
(٥) المنتهي ٢ : ٦٣٧ و ٦٣٨.
(٦) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦ ، الفهرست : ٩٢ / ٣٩١ ، رجال الكشي ٢ : ٨١٢.
(٧) الخلاصة : ٩٣ / ١٥.