يوم التروية ويوم عرفة ، قال : «يجزيه أن يصوم يوماً آخر» (١).
وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً ، وليس له هدي فصام يوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : «يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق» (٢).
وروى الفاضل الأصفهاني ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحج ، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق».
ولم نقف على هذه الرواية ، ولعلّه أراد بها ما في آخر صحيحة عبد الرحمن الاتية ، والظاهر أنّ الرواية تنقطع عند قوله عليهالسلام : «من أشهر الحج» وقوله : «من صام» إلى أخره عبارة الشيخ في التهذيب ، وليس من تتمّة الحديث فتبصّر (٣).
وكيف كان فالمسألة واضحة ؛ لاعتضاد الروايتين بعمل الأصحاب ، والإجماع المنقول ، والأصل ومهجورية ما خالفها ، وإن كان أصحّ سنداً.
وعن ابن زهرة أنّه قال : والثالثة في الحج يوم السابع ، والثامن والتاسع من ذي الحجة ، ومن فرّق صومها عن اختيار استأنف ، وإن كان عن اضطرار وكان قد صام يومين قبل يوم النحر صام الثالث بعد أيّام التشريق (٤) ، فاقتصر على ما لو كان الإفطار عن اضطرار.
ويمكن أن يقال قوله : «وكان قد صام» إلى أخره عطف تفسيري للاضطرار ، فلم تكن مخالفة.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣١ ح ٧٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ ح ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٤ ح ١٥٠٩ بتفاوت ، التهذيب ٥ : ٢٣١ ح ٧٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ ح ٩٩٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ح ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ح ٩٨٨ ، الوسائل ١٠ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.