ما ذكرنا سابقاً ، والظاهر أنّه من كلام الشيخ كما أشرنا.
وما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعليّ بن نعمان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هدياً ، قال : «يصوم ثلاثة أيّام» قلت له : أمنها أيّام التشريق؟ قال : «لا» (١).
والظاهر أنّه سقط من السند الثاني سليمان بن خالد ، فإن ابن مسكان يروي كتاب سليمان بن خالد ، ويؤيّده أنّ الكشي روى عن يونس أنّ عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله عليهالسلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (٢) ، وكيف كان فالسند معتبر.
وعن ابن الجنيد أنّه قال : فإن دخل يوم عرفة أو فاته صوم ثلاثة أيّام في الحج ، صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة ، وكان مباحاً صيام أيّام التشريق ، وفي السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك (٣).
ولعلّ دليله رواية إسحاق بن عمار وفي طريقها غياث بن كلوب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام : «أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحج فليصمها أيّام التشريق ، فإنّ ذلك جائز له» (٤).
ورواية عبد الله بن ميمون القداح وفي سنده جعفر بن محمد ، الذي ليس في حقه توثيق ، وقال في الفهرست : له كتاب (٥) عنه ، عن أبيه عليهالسلام : «أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : من فاته الصيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصُم أيّام التشريق ، فقد اذن له» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ح ٩٨٤ ، الوسائل ١٠ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.
(٢) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ٢ : ٦٨٠ رقم ٧١٦.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٤ : ٢٧٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ح ٧٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ح ٩٨٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٦.
(٥) الفهرست : ٤٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ح ٧٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ح ٩٨٧ ، الوسائل ١٠ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٦.