٦٤٢٦. الحادي عشر : لا تجوز تولية من لا يصلح للقضاء ، وإن اقتضت المصلحة توليته ففي انعقاد ولايته نظر ، أقربه المنع ، وتولية عليّ عليهالسلام لمن لا يرتضيه ليس بحجة ، لأنّه كان يشاركه فيما ينفذه ، فيكون هو الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة (١).
٦٤٢٧. الثاني عشر : إذا استخلف القاضي نائبا شرط فيه ما يشترط في القاضي من بلوغ رتبة الاجتهاد إلّا أن يخصّه بالنظر في التزكية ، وتعيين الشهود ، وسماع البيّنة ، فالوجه اشتراط علمه بما يحتاج إليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد ، وليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده.
٦٤٢٨. الثالث عشر : لا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه ، كالولد على الوالد ، والعبد على المولى ، والعدوّ على عدوّه ، وإن كان بالبيّنة ، لأنّ له الاستقصاء في دقائق أداء الشهادة والردّ بالتهمة ، وله التسامح.
ولو تولّى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر ، ينشأ من كونه خصما في حقّه كما في حقّ نفسه ، ومن أنّ كلّ قاض فهو وليّ الأيتام.
٦٤٢٩. الرابع عشر : إذا ولّاه الإمام قضاء بلد ، فإن كان نائيا بعيدا لا يشيع خبر توليته إليهم سيّر الإمام معه شاهدين ، وأشهدهما على نفسه بالتولية ، وكذا لو كان البلد قريبا ولم يستفض خبره ، أمّا لو كان البلد قريبا يمكن استفاضة الخبر إليه ، فإنّه تثبت ولايته بالاشتهار والاستفاضة ، وكذا يثبت بالاستفاضة النسب ، والملك
__________________
(١) كما ورد لمّا ولى عليّ عليهالسلام شريحا القضاء (شرط عليه ألا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه) ، لاحظ الوسائل : ١٨ / ٦ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضى ، الحديث ١.