المطلق ، والموت ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، ولا تثبت الولاية بدون هذين الشيئين ، ولا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما ، وإن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ.
٦٤٣٠. الخامس عشر : إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد ، انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله ، كالجنون والفسق والنسيان ، ولو جنّ ثمّ أفاق لم تعد ولايته ، ولا ينعزل بالسهو السّريع زواله مع تمكّنه من الضبط ، ولو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه ، وإن لم يعزله الإمام.
ولو لم يحدث به مانع لكن رأى الإمام تولية غيره أولى ، أو كان عزله مصلحة ، كان له عزله تحصيلا للمصلحة الزائدة ، ولو لم يكن هناك مصلحة زائدة ، ولا حضر من هو أولى منه ، ففي جوار عزله اقتراحا نظر ، أقربه الجواز ، لأنّها ولاية تثبت بنظر الإمام ، فيتّبع (١) اختيار المنوب.
ولو حصلت ريبة عند الإمام من القاضي. جاز له عزله وكفاه غلبة الظنّ في ذلك.
وكلّ موضع يجوز عزله مع جواز إبقائه ، هل ينعزل بالعزل أو يتوقّف على سماعه؟ الأقرب الثاني ، لما فيه من الضرر.
ولو كتب إليه : إذا قرأت كتابي هذا ، فأنت معزول ، انعزل مع قراءته أو القراءة عليه.
٦٤٣١. السّادس عشر : إذا مات الإمام انعزل القضاة أجمع ، وهو أحد قولي
__________________
(١) في «ب» : فينبغي.