الشيخ رحمهالله (١) ولو مات القاضي الأصلي ، ففي انعزال نائبه نظر ، وإذا عزله الإمام بعد سماع البيّنة ثمّ ولى وجبت الاستعادة ، ولو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يحتج إلى الاستعادة.
٦٤٣٢. السّابع عشر : إذا اتّفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام عليهالسلام وكلّ منهما له أهليّة الفتوى والحكم ، كان الخيار للمدّعي في رفعه إلى من شاء منهما ، وكذا لو تعدّدوا ، ولو رضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان ، نفذ حكم الأعلم الأزهد ، لما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليهالسلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، واختلف (٢) العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضى الحكم؟
قال : «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا ، وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الاخر» (٣).
وعن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام قال قلت : في رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقّهما ، فاختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثنا؟
قال : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر».
قال : قلت : فإنّهما عدلان ، مرضيّان عند أصحابنا ، ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه؟
__________________
(١) ذهب إليه في المبسوط : ٨ / ١٢٧.
(٢) في المصدر : فاختلف.
(٣) الفقيه : ٣ / ٥ ، برقم ١٧ ، والوسائل : ١٨ / ٨٠ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.