المسجد ، وهل يكره دائما؟ قيل : لا ، لقضاء عليّ عليهالسلام بجامع الكوفة (١).
ويكره اتّخاذ حاجب وقت الحكم.
٦٤٣٥. الثالث : إذا جلس للحكم يستحبّ له أن يكون على أكمل حال وأعدلها ، ولا يجلس على التراب ولا على بارية المسجد ، ويكون عليه سكينة ووقار ، ولا يستعمل الانقباض المانع عن النطق بالحجّة ، ولا اللين المخوف معه جرأة الخصوم ، وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ، ويصيح عليه ، ويعزّره إن استحقّ التعزير ، وان حصلت منه إساءة أدب كقوله : حكمت عليّ بغير الحقّ أو ارتشيت ، فله التأديب والعفو.
٦٤٣٦. الرابع : يستحبّ أن يجلس وهو خال من الغضب ، والجوع الشديد ، والعطش ، والفرح الشديد ، والحزن الكثير ، والهمّ العظيم ، والوجع المولم ، ومدافعة أحد الأخبثين ، والنّعاس ، والغمّ ، ليكون أجمع لقلبه ، واحضر لذهنه ، وأبلغ في تفطّنه ، وأكثر لتيقّظه.
ولو قضى والحال هذه ، نفذ حكمه إن كان حقا.
٦٤٣٧. الخامس : يستحبّ إذا ورد البلد أن يبدأ أوّلا يأخذ ما في يد الحاكم المعزول من الحجج والقضايا المودعة عنده ، ويأخذ الودائع الّتي أودعت لأجل الحكم ، ثمّ يسأل عن أهل السّجن ويبعث ثقة يكتب اسم كلّ محبوس وسبب حبسه ، واسم غريمه ، ثمّ ينادي ثلاثة أيّام بأنّ القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا ، فإذا كان يوم المواعدة ترك الرقاع بين يديه ، ثمّ أخذ رقعة ونظر إلى اسم
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٦ / ٢١٠ ، المسألة ٣ من كتاب آداب القضاء.