المحبوس ، وطلب خصمه ، فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن ، ونظر بينه وبين غريمه ، ولا يسأل الغريم عن سبب الحبس ، لأنّ الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقّ ، ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك ، فإن قال : حبسني بحقّ [له] حال أنا ملئ به ، قال له الحاكم : أخرج إليه منه ، وإلّا رددتك إلى السجن.
وإن قال : أنا معسر به ، سأل خصمه ، فإن صدّقه أطلقه ، وإن كذّبه وكان الحقّ مالا ، طلب من المحبوس البيّنة بالإعسار ، وكذا لو عرف له مال وادّعى تلفه ، وإن لم يعرف له أصل مال ، ولا كانت الدعوى مالا ، طلب البيّنة من الغريم ، فإن فقدها أحلف المحبوس على الإعسار وأطلق.
وإن أقام الغريم بيّنة بأنّ له مالا افتقر إلى تعيينه ، فإن صدّقها طولب بالحقّ ، وإن قال : إنّ هذا المال في يدي لغيري ، سئل عن التعيين ، فإن كذّبه المقرّ له ، طولب بالحقّ ، فإن صدّقه احتمل القبول ، لأنّ البيّنة شهدت بالملك لمن لا يدّعيه ، وعدم القبول ، فيقضى الدّين من المال ، لأنّ البيّنة شهدت لصاحب اليد بالملك ، فتضمّنت شهادتها وجوب القضاء منه ، ولا يلزم من سقوط الشهادة في حقّ نفسه لإنكاره سقوطها فيما تضمّنته ، (١) ولأنّه متّهم في إقراره لغيره.
ولو لم يظهر للمحبوس غريم ، وقال : حبسني الحاكم ظلما ، أشاع أمره ، فإن لم يظهر له خصم أطلقه ، قال الشيخ : بعد إحلافه (٢).
وفي مدّة الإشاعة لا يحبس ولا يطلق بل يراقبه ، والأقرب أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه.
__________________
(١) في «أ» : تضمّنه.
(٢) المبسوط : ٨ / ٩٥.