ولو ظهر خصم وادّعى أنّ الحاكم حبسه لأجله ، وصدّقه ، فالحكم كما تقدّم ، وإن أنكر المحبوس ، فإن أقام المدّعي بيّنة أنّه خصمه وأنّه حبسه ، حكم عليه ، وإن لم تكن معه بيّنة أطلقه بعد الإحلاف ، لأنّه لا خصم له.
ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام والمجانين ، والمساكين ، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية ، لبلوغ اليتيم ورشد المجنون ، أو ظهور خيانة (١) أو ضمّ مشارك إن عجز الوصيّ ، فإنّ الصّغير والمجنون لا قول لهما ، والمساكين لا يتعيّن الأخذ منهم.
فإذا حضر الوصيّ عنده ، فإن كان الحاكم قبله أنفذ وصيّته لم يعزله ، لأنّ الحاكم لم يعزله وما أنفذ وصيّته إلّا بعد معرفته بالصّلاحيّة في الظاهر ، ولكن يراعيه ، فإن تغيّرت حاله بفسق ، عزله ، وإن كان يعجز أضاف إليه آخر.
وإن كان الأوّل لم ينفذ وصيّته ، نظر فيه ، فإن كان أمينا قويّا أقرّه ، وإن كان ضعيفا ضمّ إليه غيره ، وإن كان فاسقا عزله ، واستبدل به غيره.
فإن كان الوصيّ قد تصرّف ، وفرّق الثلث حال فسقه ، فإن كان أهل الثلث بالغين عاقلين معيّنين ، وقعت التفرقة موقعها ، لأنّهم قبضوا حقوقهم ، وإن كانوا غير معيّنين كالفقراء والمساكين ، قال الشيخ رحمهالله : عليه الضمان ، لأنّه ليس له التصرّف (٢) ويحتمل عدم الضّمان ، لأنّه أوصله إلى أهله ، وكذا إن فرّق الوصيّة غير الموصى إليه بتفريقها ، والأقرب ما قاله الشيخ رحمهالله.
أمّا لو تصرّف في مال الوقف على المساجد والمشاهد والمصالح من
__________________
(١) في «أ» : أو ظهور جنايته.
(٢) المبسوط : ٨ / ٩٥ ـ ٩٦.