وهل يحلّ لها أن تتزوّج بغيره؟ الوجه ذلك غير أنّه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء ، بل يحرم على المحقّ ما دام الاخر حاضرا عندها ، فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء.
٦٤٤٢. العاشر : يكره للحاكم أن يشتري أو يبيع لنفسه ، بل ينبغي له أن يولّي غيره ذلك ، ولا ينبغي أن يكون الوكيل معروفا ، لأنّه يستحي منه أو يخاف فيحابى ، فيكون مرتشيا بقدر المسامحة ، ولو احتاج إلى المباشرة ولم يجد من يكفيه جاز من غير كراهة.
وكذا يكره أن يرتّب قوما بأعيانهم للشهادة دون غيرهم ، وقيل : يحرم لما في ذلك من المشقّة ولاستواء العدول في القبول ، فلا تخصيص. (١)
٦٤٤٣. الحادي عشر : ينبغي للحاكم أن يتّخذ كاتبا ، ويجب أن يكون عاقلا ، بالغا ، مسلما ، عدلا ، بصيرا ، ويكفي الواحد.
وأن يتّخذ مترجمين ، ولا يكفي الواحد ، ويشترط عدالتهما ، ويكفي الاثنان وإن ترجما عن الزنا ، ويعتبر في الترجمة لفظ الشهادة.
ولو كان القاضي أصمّ ، وجب أن يتّخذ مسمعا (٢) وفي اشتراط العدد نظر ينشأ من مساواته للمترجم ، فإنّه ينتقل عين اللفظ ، كما أنّ المترجم ينقل معناه ، ومن وقوع الفرق بينهما ، فان المسمع لو غيّر اللفظ لعرف الخصمان والحاضرون ، بخلاف المترجم ، نعم لو كان الخصمان أصمّين وجب العدد ، لجواز غفلة الحاضرين فإن اشترطنا (٣) العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ١١١.
(٢) في «أ» : مستمعا.
(٣) في «ب» : فإن شرطنا.