الشهادة ، وإن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة ، لأنّه يسلك بها مسلك الرواية.
وإذا شرطنا العدد في المسمع (١) ، فلا بدّ من رجلين وإن كانت الخصومة في مال ، وكذا في الشهادة على الوكالة بالمال ، لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه ، والأقرب أنّ أجرة المسمع (٢) على بيت المال لا على الخصمين.
الفصل الثالث : في وظائف الحكم
وفيه عشرون بحثا :
٦٤٤٤. الأوّل : إذا دخل الخصمان ، عدل بينهما في الكلام ، والسّلام ، والجلوس ، والنظر ، والإنصات والعدل في الحكم.
وانّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام والكفر ، ولو كان أحدهما مسلما ، جاز أن يكون الذمّي قائما والمسلم قاعدا ، أو أعلى منزلا.
ولا يضيف أحد الخصمين إلّا ومعه الاخر.
ولا يجوز له أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، مثل أن يريد الإقرار فيلقّنه الإنكار ، أو اليمين فيلقّنه النكول ، أو النكول فيجرّئه على اليمين ، أو يحسّ من الشاهد بالتوقّف ، فيحرّضه على الشهادة ، أو يكون مقدما
__________________
(١) في «أ» : في المستمع.
(٢) في «أ» : أجرة المستمع.