على الشهادة فيزهّده عنها ، أو يأمر أحد الخصمين بالكلام ، لأنه نصب (١) لسدّ باب المنازعة.
ولو سكت الخصمان ، استحبّ ان يقول لهما : تكلّما ، أو : ليتكلّم المدّعي. ولو احتشماه أمر من يقول ذلك (٢).
ولا يواجه بالخطاب أحدهما.
ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط أو إبطال.
٦٤٤٥. الثاني : إذا ورد الخصوم مترتّبين ، بدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن وردوا جميعا ، أقرع بينهم ، فإذا خرجت القرعة للخصمين ، حكم بينهما ، وان حكم بين شخص وخصمه ، فقال : لي دعوى أخرى مع هذا الخصم ، أو مع غيره ، لم يسمع منه ، ويقال له : اجلس حتّى إذا لم يبق أحد من الحاضرين ، نظرت في دعواك الأخرى ، فإذا فرغ الكلّ فقال الأخير ، بعد فصل خصومته : لي دعوى أخرى لم يسمع منه حتّى يسمع دعوى الأوّل للثانية ثمّ يسمع دعواه.
وإن ادّعى المدّعى عليه على المدّعي حكم بينهما ، لأنّا إنّما نعتبر الأوّل فالأوّل في المدّعي لا في المدّعى عليه ، وإذا تقدّم الثاني فادّعى على المدّعي الأوّل أو المدّعى عليه الأوّل حكم بينهما.
ولو كثر الواردون دفعة كتب أسماءهم في رقاع ووضعها بين يديه ، وأخذ رقعة رقعة فينظر في أمر صاحبها وخصمه.
__________________
(١) في «أ» : نصبه.
(٢) وفي الشرائع : ٤ / ٨١ : «ولو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك» وهذا أوضح. قال الطريحي : الاحتشام ، هو افتعال من الحشمة ـ بالكسر ـ بمعنى الانقباض والاستحياء. مجمع البحرين.