أمّا رواية الأحاديث ، فإنّه لا يعتمد فيها على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف ، لكن إن صحّح النسخة ، وحفظها بنفسه ، وأمن التغيير ، فالأقرب جواز الرواية.
وفي كلّ صورة يجوز للحاكم الحكم فيها ، فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
٦٤٤٨. الخامس : إذا انتفى علم الحاكم بالدّعوى ، طلب البيّنة ، فإن عرف عدالتها حكم ، وإن عرف الفسق أطرح ، وإن جهل الأمرين بحث عنهما ، وطلب التزكية وإن عرف إسلام الشاهدين.
ولا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر ، بل لا يحكم إلّا بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين.
ولو حكم بالظاهر من حال العدالة ، ثمّ تبيّن فسقهما (١) وقت الحكم ، نقض الحكم.
ولو لم يعرف الحاكم العدالة ، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدلهما ، قال الشيخ رحمهالله : له ذلك لقيام البيّنة بما ادّعاه (٢) وليس بجيّد ، لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب.
٦٤٤٩. السّادس : يستحبّ السؤال عن التزكية سرّا ، فإنّه أبعد من التهمة ، لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة (٣) والتعرّف إلى المزكّي بحسن الحال ، ثمّ يشافه القاضي المزكّي ظاهرا في آخر الأمر.
__________________
(١) وفي «أ» : من حاله العدالة ثمّ تبيّن فسقهما.
(٢) المبسوط : ٨ / ٩٣ ـ ٩٤.
(٣) في «ب» : إلى الاستحالة.