وينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون.
٦٤٥٠. السّابع : الاستزكاء حق لله تعالى ، فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلّا أن يعلم بعدالتهما ، فيحكم بعلمه ، ولو اعترف الخصم بالعدالة ، حكم عليه من غير طلب المزكّي.
ولو قال : إنّهما عدلان لكنّهما زلّا في هذه القضيّة ، فالأقرب الحكم عليه ، لاعترافه بالعدالة.
٦٤٥١. الثامن : ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكّي الشاهدين والخصمين ، لتجويز معرفته بعداوة بينهما.
وهل يشترط إعلامه بقدر المال؟ الأقرب أنّه ليس كذلك ، لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل ، إلّا على ما اختاره الشيخ رحمهالله ، من أنّ ولد الزنا تقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته. (١)
٦٤٥٢. التاسع : لا بدّ للمزكّي من الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة بحال الشاهد ، حتّى تسوغ له تزكيته ، وتثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب ، فإنّ سبب العدالة لا ينحصر.
ويجب ذكر السّبب في الجرح ، لوقوع الخلاف فيه ، ولا يفتقر إلى تقادم المعرفة ، بل يكفي العلم بسبب الفسق ، ولو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط ، لم يكن قذفا.
ويجب على المزكّي أن يقول : أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة ، أو هو عدل
__________________
(١) النهاية : ٣٢٦.