ولو ادّعى أحد الرعية على القاضي ، فإن كان هناك إمام رافعه إليه ، وإن لم يكن وكان في غير ولايته ، رافعه إلى قاضي تلك البقعة ، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.
٦٤٦٠. السّابع عشر : ينبغي للحاكم أن يفرّق بين الشهود ، ويستحبّ فيمن لا قوّة له أو في موضع الريبة ، أمّا إذا كان الشهود من أهل الفضل والبصيرة ، فإنّه يكره للحاكم ذلك.
ولا يجوز له أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه ، بل يصبر عليه حتّى ينهي (١) الشهادة ، فإن تلعثم (٢) أو تردّد لم يجز له ترغيبه بالشهادة ، ولا تزهيده عنها ، وكذا يحرم عليه منع الغريم عن الإقرار بحقّ آدميّ ، ويجوز في حقّ الله تعالى كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ل «ماعز» :
«لعلّك قبّلتها ، لعلّك لمستها» (٣).
وهو يؤذن بكفّه عن الإقرار ومنعه عنه.
وله وعظ الشاهدين مع الرّيبة.
٦٤٦١. الثامن عشر : لو نسي القاضي الحكم فشهد عنده عدلان بأنّه قضى ، ففي القبول نظر ينشأ من إمكان رجوعه إلى العلم ، لأنّه يرجع إلى فعله ، فلا يقبل فيه الظّنّ ، كالشهادة لو نسيها فشهد عنده عدلان بأنّه قد شهد ، ومن قبول هذه
__________________
(١) في «أ» : ينتهي.
(٢) يقال : تلعثم في الأمر : توقف فيه وتأنّى (المنجد).
(٣) مسند أحمد : ١ / ٢٣٨ ، سنن أبي داود : ٤ / ١٤٦ برقم ٤٤٢٢ ، سنن البيهقي : ٨ / ٢٢٦.