الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده ، ولو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن لم ينكر ولم يكذّبهما.
أمّا في الرواية فيجوز مع نسيان المرويّ عنه ، كما نقل عن بعضهم أنّه كان يقول : حدّثني فلان عنّي.
ولو ادّعى إنسان على قاض انّك قضيت لي فأنكر ، لم يكن له رفعه إلى قاض آخر ، ولا يتوجّه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة.
٦٤٦٢. التّاسع عشر : إذا اعترف الغريم فقال المقرّ له للحاكم : اشهد لي على إقراره شاهدين ، لزمه ذلك ، لاحتمال نسيانه.
ولو ثبت عنده حقّ بنكول المدّعى عليه ويمين المدّعي ، وسأله المدّعي أن يشهد على نفسه لزمه.
ولو ثبتت عنده بيّنة فسأله الإشهاد ، احتمل اللزوم ، لاشتمال الحكم (١) على تعديل البيّنة ، وعدمه إذ بالحقّ بيّنة [فلا يحتاج إلى جعل بيّنة أخرى].
ولو حلف المنكر وسأل الحاكم الإشهاد على خروجه عن العهدة ، لزمه ، وفي جميع ذلك لو سأل الكتابة احتمل اللزوم ، لأنّه وثيقة فهو كالإشهاد ، إذ هو مذكّر للشاهدين ، وعدمه ، إذ لا اعتبار بالخطّ ، وإنّما المرجع إلى الذكر.
وإذا كتب صورة الواقعة ذكر الواقعة ، وأسماء الخصمين وحالهما (٢) إن لم
__________________
(١) أي لأنّ حكم القاضي مبنيّ على عدالة البيّنة الأولى ، وفي الإشهاد ، إثبات لتعديلها.
(٢) الظاهر أنّ المراد به حليتهما.