وأمّا الوقف فإن قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه ، ثبت بالشاهد واليمين ، وهو الأقرب ، وإلّا فلا.
٦٥١٦. الثاني : لا يجوز له أن يحلف مع الشاهد إلّا مع العلم ، ولا يخلد (١) إلى قول الشاهد وإن كان ثقة.
٦٥١٧. الثالث : كلّ موضع قبل فيه الشاهد واليمين ، فإنّه لا فرق فيه بين المدّعي المسلم ، والكافر ، والفاسق ، والعدل ، والرّجل ، والمرأة.
٦٥١٨. الرابع : لو ادّعى السرقة وأقام شاهدا ، جاز أن يحلف معه لغرم المال ، لا للحدّ.
ولو ادّعى أنّه رمى سهما عمدا فقتل أخاه ، ثمّ نفذ إلى أخيه الاخر فقتله خطأ ، وأقام شاهدا ، حلف لثبوت (٢) الدّية في الخطأ ، ولا يثبت العمد باليمين مع الشاهد.
٦٥١٩. الخامس : يشترط في اليمين مع الشاهد ما يشترط في الأيمان من كمال الحالف ، وتولّي اليمين الحاكم عن المتنازعين ، ومطابقتها للدعوى ، ويشترط زيادة على ما تقدم شهادة الشاهد أوّلا وثبوت عدالته ، ثمّ اليمين بعد ذلك ، فلو بدأ باليمين قبل شهادة الشاهد أو قبل التعديل ، لم يعتدّ بها ، وافتقر إلى إعادتها بعد الشهادة والتزكية.
٦٥٢٠. السّادس : الأقرب أنّ القضاء يتمّ بالشاهد واليمين لا بأحدهما منفردا ، فلو رجع الشاهد غرم النصف ، ويقرب من هذا البحث في التزكية لو رجع
__________________
(١) في مجمع البحرين : أخلد إلى الدنيا : ركن إليها ولزمها.
(٢) في «ب» : ليثبت.