المزكّي خاصّة ، ففي الغرم له إشكال ، ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها (١) مع التزكية.
٦٥٢١. السّابع : لو ادّعى عبدا في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه ، فأنكر المتشبّث ، فأقام المدّعي شاهدا ، قال الشيخ رحمهالله : يحلف مع شاهده ، ويستنقذه.(٢) وفيه نظر ، لأنّه يثبت الحرّية دون المال.
ولو قال : هذه الجارية مملوكتي ، وولدها منّي ، ولدت في ملكي ، وأقام شاهدا ، حلف معه ، ويثبت ملك المستولدة ، (٣) ويثبت للجارية حكم أمّ الولد باعترافه ، فتنعتق عند موته من نصيب الولد ـ إن عاد إليه ـ (٤) ، ولا يثبت نسب الولد ولا حرّيته.
٦٥٢٢. الثامن : لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورّثهم ، استحقّوا ، فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه ، ولا يشاركه الناكل ، وليس لولد الناكل بعد موته الحلف.
أمّا لو مات قبل النكول ، فإنّ لولده أن يحلف ، وهل تجب إعادة الشهادة؟ فيه إشكال.
ولو كان فيهم غائب ، حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة ، وكذا إذا بلغ الصبيّ منهم ، أو عقل المجنون.
__________________
(١) في «ب» : بهما.
(٢) المبسوط : ٨ / ١٩٦.
(٣) أي الجارية.
(٤) لم يعلم وجه هذا الشرط ، ولعلّه إشارة إلى ما في المبسوط : «وعندنا يثبت ملكه لها ولا تنعتق بموته ، إلّا أن تحصل في نصيب ولدها فتنعتق عليه» المبسوط : ٨ / ١٩٥.