فيحكم به لمن تخرجه القرعة بعد إحلافه ، فإن امتنع من اليمين أحلف الاخر ، فإن امتنعا ، قسّم النصف بالسوية ، فيصير لمدّعي الجميع ثلاثة الأرباع ولمدّعي النصف الربع.
ولو أنكرهما من العين في يده ، وكان لأحدهما بيّنة ، حكم له ، وإن أقاما بيّنة أخذت من يده وحكم للأرجح في العدالة والعدد ، فإن تساويا أقرع.
ولو أقرّ بها لأحدهما ، فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث إنّ المتشبّث مقرّ بأنّ يده نائبة عنه؟ الوجه ذلك.
ولو كانت في يدهما ولا بيّنة ، قضي لهما بها بالسّوية ، وعلى مدّعي النّصف اليمين للمستوعب ، ولا يمين على المستوعب.
ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، قضي للمستوعب بالنصف الّذي لا منازعة فيه ، وتعارضت البيّنتان في النصف الاخر ، فإن حكمنا للخارج ، قضي به للمستوعب أيضا ، وإن قدّمنا بيّنة الداخل ، فهو لمدّعي النّصف ، فاستقرّت بينهما.
ولو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهما النصف والاخر الثلث والثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادفوا في كيفيّة التملّك ، ولا تعارض ، ويفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف ، وكذا لو قامت لهم البيّنة بذلك.
٦٥٥٤. السّادس عشر : لو كانت الدار في يد ثلاثة ، فادّعى أحدهم الجميع ، والثاني النصف ، والثالث الثلث ولا بيّنة ، قضي لكلّ واحد بما في يده وهو الثلث ، ويحلف مدّعي النّصف والثلث للمستوعب ، ومدّعي الثلث والمستوعب