وللأخ من الأمّ المنفرد السدس والباقي له بالردّ ، وكذا للأخت ، ولو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد ، أو اجتمع الإخوة والأخوات من قبلها خاصّة تساووا في الثلث ، والباقي لهم بالرّد ذكورا كانوا ، أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا.
ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، أو بالتفريق ، للذّكر ضعف الأنثى ، لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أنثى كان لها النصف ، وما زاد على سهام المتقرّب بالأمّ لها بالرّد ، ولو كان اثنتين فما زاد فلهم الثلثان ، والزائد بالرّد.
ولو كان المتقرّب بالأمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق ، والباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه ، وسقط المتقرّب بالأب ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر.
٦٢٩٠. الثالث : لو فقدت الكلالة من الأبوين ، واجتمعت الكلالة من الأمّ مع الكلالة من الأب ، فإن لم يكن فاضل فلا بحث ، وإن فضل كأخت من أمّ مع أخت من أب ، أو مع أختين منه ، أو أختين من أمّ مع أخت من الأب ، ففي الرّد قولان :
أحدهما : أنّه مختصّ بالمتقرّب بالأب (١) لدخول النقص عليه لو دخل الزّوج أو الزوجة ، ولقول الباقر عليهالسلام في ابن أخت لأب مع ابن أخت لأمّ : إنّ لابن الأخت للأمّ السّدس والباقي لابن الأخت للأب (٢).
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٦٣٨ ، والصدوق في الفقيه : ٤ / ١٩٩ ، وابن البراج في المهذّب :
٢ / ١٣٦ والمفيد في المقنعة : ٧١٢.
(٢) الوسائل : ١٧ / ٤٩٤ الباب ٧ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث ١.