والثاني : أنّه يردّ على الجميع بالنسبة (١) وهو الأقوى ، والرواية في طريقها ابن فضّال.
٦٢٩١. الرابع : لو اجتمع الإخوة المتفرّقون وأحد الزّوجين ، أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والمتقرّب بالأم السّدس إن كان واحدا أو الثلث إن كان أكثر ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وسقط المتقرّب بالأب.
ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته في القسمة.
٦٢٩٢. الخامس : للجدّ المنفرد المال ، سواء كان لأب أو لأمّ ، وكذا الجدّة ، ولو اجتمعا من طرف واحد فللذّكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب ، وإن كانا من قبل الأمّ تساويا.
ولو اجتمع الأجداد الأربعة فللجدّ والجدّة من قبل الأب الثلثان للذّكر ضعف الأنثى ، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثلث بالسّوية.
ولو كان المتقرّب بالأب واحدا وكذا المتقرب بالأمّ ، فللمتقرّب بالأمّ الثلث ذكرا كان أو أنثى ، وللمتقرّب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى.
ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا (٢) أنّ للواحد من [قبل] الأمّ جدّا
__________________
(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : ٣ / ٢٦٠ ، وحكاه المصنّف عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف : ٩ / ٦٣.
(٢) هو الصدوق في المقنع على ما حكاه المصنّف في المختلف : ٩ / ٤٣.