كان أو جدّة السّدس والباقي للمتقرّب بالأب. (١) والمشهور الأوّل ، وكذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب واتّحد الجدّ من قبل الأمّ وبالعكس ، فإنّ للمتقرّب بالأمّ الثلث اتّحد أو تعدّد.
٦٢٩٣. السادس : لو اجتمع الأجداد وأحد الزّوجين أخذ أحد الزّوجين نصيبه الأعلى ، وللجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث والباقي للمتقرّب بالأب.
٦٢٩٤. السابع : الأجداد والإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ويمنع الأجداد آباءهم وأجدادهم ، ولا يمنعون أولاد الإخوة ، كما لا يمنع الإخوة وأولادهم آباء الأجداد وأجدادهم ، فلو خلّف الجدّ الأدنى والأبعد ، كان الميراث للأدنى ، ولو خلّف الجدّ والإخوة تشاركوا ، وكذا لو خلّف الجدّ الأدنى وأولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي.
٦٢٩٥. الثامن : لو خلّف جدّ أبيه وجدّته من قبل أبيه ، وجدّ أبيه وجدّته من قبل أمّه ، وجدّ أمّه وجدّتها من قبل أبيها ، وجدّها وجدّتها من قبل أمّها ، فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب الثلثان للجدّ والجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذّكر ضعف الأنثى وللجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا. وينقسم من مائة وثمانية (٢).
__________________
(١) السرائر : ٣ / ٢٥٩.
(٢) شكل المسألة هكذا :