ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ولأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا والباقي لأجداد الأب على ما بيّنّاه. (١)
٦٢٩٦. التاسع : قد يتّحد جدّ أبي الميّت وجدّ أمّه ، فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجدّ من أحدهما ويشاركه (٢) الجدّ الّذي في درجته بالسّوية.
٦٢٩٧. العاشر : إذا اجتمعت الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدّة كالأخت ، فإذا خلّف أخا وأختا من قبل الأب والأمّ ومثلهما من قبل الأمّ ، وجدّا من قبل الأب وجدّة من قبله ومثلهما من قبل الأمّ ، كان الجدّ من قبل الأب كالأخ
__________________
الأجداد في المرتبة الأولى أربعة وفي المرتبة الثانية ثمانية. ومسألة الأجداد الثمانية من ثلاثة واحد منها لأقرباء الأمّ واثنان منها لأقرباء الأب.
فسهام أقرباء الأمّ أربعة بحكم أنّهم يقتسمون بالسويّة ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، مع أنّ نصيبهم اثنان ، وذلك ، لأنّ نصيب والدي جدّ الميّت ضعف نصيب والدي جدّته ، ومن جانب آخر نصيب الجدّة نصف نصيب الجدّ ، فيصير عدد سهام والدي جدّته ثلاثة ، ونصيب والدي جدّه ضعفه أي السّتّة ، فالمجموع تسعة ، وحيث إنّ بين عدد سهام أقرباء الأمّ (٤) وأقرباء الأب (٩) تباينا ، فالمخرج المشترك بينهما (٣٦) تضرب في أصل الفريضة يصير ١٠٨. سهم أقرباء الأمّ ثلث منها ١٠٨ ٣ ٣٦ بينهما بالسّوية ٣٦ ٤ ٩
وسهام أقرباء الأب ثلثان منها ٣٦ * ٢ ٧٢ ، وعددهم تسعة ٧٢ ٩ ٨.
وسهام والدي جدّة الميّت ثلاثة ٣ * ٨ ٢٤ ، بينهما أثلاثا ٢٤ ٣ ٨ سهم الجدّة ٨ * ٢ ١٦ سهم الجدّ.
وسهام والدي جدّ الميّت ستّة ، ٦ * ٨ ٤٨ بينهما أثلاثا ٤٨ ٣ ١٦ سهم الجدّة ١٦ * ٢ ٣٢ سهم الجدّ.
(١) إن كان معهم الزوج فيضرب الحاصل (١٠٨) في (٢) لأنّ سهم الزوج النصف ١٠٨ * ٢ ٢١٦ نصفها للزوج ٢١٦ ٢ ١٠٨ ويقسّم الباقي (١٠٨) بين الأجداد بالتفصيل الماضي.
وإن كان معهم الزوجة فيضرب الحاصل (١٠٨) في (٤) لأنّ سهمها الربع ، ١٠٨ * ٤ ٤٣٢ للزوجة ربعها ٤٣٢ ٤ ١٠٨ ، ويقسّم الباقي بين الأجداد بالتفصيل الماضي.
(٢) في «ب» : تشارك.