من قبل الأبوين ، والجدّة من قبله كالأخت من قبلهما ، والجدّ من الأمّ كالأخ من قبل الأمّ ، والجدّة من قبلها كالأخت منها.
فللمتقرّب من الأمّ والإخوة والأجداد الثلث بينهم أرباعا ، والثلثان للإخوة والأجداد من قبل الأب للذّكر ضعف الأنثى.
ولو عدم الإخوة من قبل الأبوين ، قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرّب بالأبوين.
ولو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأمّ من الإخوة والأجداد الثلث بالسّوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة والأجداد للذّكر ضعف الأنثى ، وللمتقرّب (١) بالأب وحده مع الأجداد كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين.
٦٢٩٨. الحادي عشر : الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم وكانوا في نسبة واحدة ، ولو اختلفت النسبة بأن يخلّف جدّا لأمّه وأخا لأبيه أو لأبويه ، فللجدّ الثلث والباقي للأخ ، وكذا لو خلّف جدّة لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب.
ولو خلّف أخا [أ] وأختا لأمّ وجدّا أو جدّة لأب ، كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس والباقي لأحد الجدّين.
ولو خلّف أحد الجدّين للأمّ وأحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة ، فلأحد الجدّين للأمّ الثلث ، والثلثان لأحد الجدّين
__________________
(١) في «أ» : أو للمتقرّب.