وإن كان الشريك طفلا فطلب وليّه القسمة ولا غبطة منعه القاضي ، وإن كان هناك غبطة وجب عليه دفع نصيبه من الأجرة من مال الطفل ، ولو طلب الشريك القسمة ولا غبطة ، فالوجه وجوب الحصّة من الأجرة على وليّ الطفل من مال الطفل.
٦٥٨٩. السّادس : المقسوم إمّا متساوي الأجزاء ، كالحبوب ، والأدهان ، والخلول ، (١) والألبان ، أو متفاوت الأجزاء ، كالعقار ، والأشجار. فالأوّل إن طلب أحد الشريكين القسمة فيه ، أجيب إليها ، فإن امتنع شريكه أجبر سواء قلّت أو كثرت ، ويقسّم كيلا ووزنا ، متساويا ومتفاضلا ، ربويّا كان أو غيره.
ولو قسّماه بقسمين ، ولم يعلما قدر كلّ واحد من القسمين ، لكن تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحد القسمين ، والاخر يأخذ الثاني جاز ، لأنّ القسمة تمييز حقّ لا بيع عندنا.
وأمّا الثاني فإن انتفى الضرر مع القسمة ، أجبر الممتنع عليها ، وإن تضرّر الشريكان بالقسمة ، كما في الحمامات والعضائد (٢) الضيّقة والجواهر ، فلا يجبر الممتنع على القسمة.
وإن تضرّر أحد الشريكين دون الاخر ، فإن طلب المتضرّر القسمة أجبر الممتنع عليها ، وإن طلبها الاخر غير المتضرّر لم يجبر المتضرّر عليها.
٦٥٩٠. السّابع : الضّرر المانع من الإجبار على القسمة ، للشيخ رحمهالله فيه قولان :
__________________
(١) قال الفيومي : الخلّ معروف والجمع خلول مثل فلس وفلوس ، سمّي بذلك لأنّه اختلّ منه طعم الحلاوة. المصباح المنير : ١ / ٢١٩.
(٢) قال الفيومي : العضادة بالكسر : جانب العتبة من الباب. المصباح المنير : ٢ / ٧٥.