أحدهما عدم الانتفاع بالنّصيب بعد القسمة ، والثاني نقصان القسمة. (١) وهو الاقوى عندي.
٦٥٩١. الثّامن : القسمة إن لم تشتمل على ضرر ولا ردّ أجبر الممتنع عليها ، وتسمّى قسمة إجبار ، وإن اشتملت على أحدهما لم يجبر أحد الشريكين عليها ، وتسمّى قسمة تراض.
ولو تضمّنت القسمة إتلاف العين ، واتفقا عليها منعهما الحاكم ، لما فيه من إضاعة المال.
٦٥٩٢. التّاسع : لو كانا شريكين في أنواع كلّ واحد منها متساوي الأجزاء ، كحنطة ، وشعير ، وتمر ، وزبيب ، فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته ، أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها أعيانا بالقيمة ، لم يجبر الممتنع ، والثوب إن نقصت قيمته بالقطع ، لم يجبر الممتنع على قسمته ، وإن لم ينقص قسّم.
وتقسّم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار ، ولو كان بينهما ثياب ، أو حيوان ، أو أوان ، فاتّفقا على قسمتها جاز ، سواء اتّفقا على قسمة كلّ جنس ، أو على قسمتها أعيانا بالقيمة ، ولو طلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته ، وطلب الاخر قسمته أعيانا بالقيمة ، قدّم قول من طلب قسمة كلّ نوع على حدته مع إمكانه ، وإن طلب أحدهما القسمة وامتنع الاخر ، وكان ممّا لا تمكن قسمته إلّا بأخذ عوض عنه من غير جنسه ، أو قطع ثوب في قطعه نقص ، لم يجبر الممتنع.
__________________
(١) اختارهما الشيخ في المبسوط : ٨ / ١٣٥ ، واختار الأوّل في الخلاف. لاحظ الخلاف : ٦ / ٢٢٩ ، المسألة ٢٧ من كتاب آداب القضاء.