الدّارين أو أحد الخانين ، ويجعل الباقي نصيبا لشريكه ، لم يجبر الممتنع ، سواء كانا متجاورين أو متباعدين ، وسواء كانت إحدى الدارين حجرة للأخرى أو لا. (١)
٦٥٩٧. الخامس : لو كان بينهما أرض وزرع ، فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمة الزرع خاصّة ، فكذلك إن ظهر ، وإن كان بذرا لم يظهر لم يجبر ، ولو طلب قسمة كلّ واحد منهما على حدته أجبر الاخر ، ولو طلب قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض لم يجبر الاخر ، لأنّ الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرض.
٦٥٩٨. السّادس : لو كان بينهما أرض واحدة لا ضرر في قسمتها ، أجبر الممتنع ، سواء كانت فارغة أو مشغولة بشجر أو بناء ، فإن كان فيها نخل وكرم وشجر مختلف الأجناس ، قسّمت كالدار الواسعة بعضا في بعض ، ولو طلب قسمة كلّ عين على حدتها ، فالأقرب أنّه لا يجبر الاخر ، لاشتماله على الضرر.
ولو كان بينهما قرحان (٢) متعدّدة وطلب أحدهما قسمتها بعضا في بعض ، لم يجبر الممتنع ، ولو طلب قسمة كلّ قراح بانفراده أجبر الاخر ، وكذا الحبوب المختلفة.
ويقسّم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه.
__________________
(١) ردّ على فتوى أبي حنيفة حيث ذهب إلى انّه يجبر إن كانت إحدى الدارين حجرة للأخرى.
لاحظ العزيز شرح الوجيز للرافعي : ١٢ / ٥٥٤.
(٢) قال في مفتاح الكرامة : ١٠ / ٢٠٤ : القرحان جمع كثرة ، فإن كان بكسر الفاء ، كان واحده «قراح» بضمّ الفاء ، كغلام وغلمان ، وغراب وغربان فيكون مطّردا ، وإن كان بضمّ الفاء كان مفرده أيضا بضمّها ، لكنّه قليل غير مطّرد ، كزقاق وزقان.
وقال الفقهاء : إنّ القراح الأرض الخالية من البناء والماء والشجر ، لكنّ الشيخ في المبسوط صرّح بأنّ القراح ما يكون فيه أشجار. ولعلّه في الأصل كما ذكروه ، وصار عرفا لما ذكر.