ولا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار ، لأنّها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منها بالسكنى منفردا ، فهي كالأقرحة المتعدّدة.
ولو كانت الأرض ثلاثين جريبا ، قيمة عشرة منها كقيمة عشرين ، أجبر الممتنع من القسمة عليها.
ولو كان بينهما أرض قيمتها مائة ، في أحد نصفيها (١) بئر قيمتها مائة ، وفي النصف الاخر شجرة قيمتها مائة ، عدّلت بالقيمة ، وجعلت البئر مع أحد النصفين ، والشجرة مع الاخر.
ولو كانت بين ثلاثة لم تجب القسمة ، لأنّ البئر تخلص لأحدهم ، والشجرة للثاني ، والأرض للثالث ، وذلك ممّا لا نفع فيه.
ولو كانت قيمة الأرض أكثر من مائة ، بحيث يأخذ بعض الشركاء سهمه منها ويبقى منها شيء مع البئر والشجرة ينتفع به ، وجبت القسمة ، بأن تكون قيمة الأرض مائتين وخمسين ، فيبلغ الجميع أربعمائة وخمسين ، فيجعل كلّ مائة وخمسين نصيبا فيضمّ (٢) إلى البئر خمسين وإلى الشجرة خمسين ويتقارعان.
ولو كانت الأرض لاثنين ، وأرادا قسمة البئر والشجرة دون الأرض ، لم تكن قسمة إجبار ، وكذا الأرض ذات الشجر (٣) إذا اقتسما الشجر ٤ دون الأرض أو بالعكس لم تكن قسمة إجبار ، ولو اقتسماها بشجرها ، كانت قسمة إجبار ، لأنّ الشجر يدخل في الأرض ، فيصير الجميع كالشيء الواحد ، ولهذا وجبت فيه الشفعة إذا بيع مع الأرض.
__________________
(١) في «ب» : في أحد نصفها.
(٢) في «ب» : فيضمّه.
(٣) (٣ و ٤). في «أ» : الشجرة.