ويسلّمها إلى من لم يشاهد ذلك ، فيخرج واحدة ، ويقف القسّام على الطرف ، فإن خرج اسم صاحب النصف أعطاه الجزء الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ يخرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع والخامس ، وتعيّن السادس لصاحب السدس وإن خرج اسم صاحب السدس ، أعطاه الرابع ، وتعيّن الآخران لصاحب الثلث ، وتعيين (١) ما منه ابتداء التسليم إلى اختيار القسّام ، فيقف على أيّ طرف شاء ، ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء ، وكما صوّرناه ، لئلّا يؤدّي إلى تفرّق السهام ، وهو ضرر.
أمّا لو كان الملك لاثنين نصفين ، فإنّ القاسم يخرج إن شاء على السّهام ، كما قلناه ، وإن شاء على الأسماء ، بأن يكتب كلّ نصف في رقعة ، ويميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الاخر ، ويستر الرقعتين ، ثمّ يأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين ، فما خرج فله ، والباقي للآخر.
٦٦٠٢. العاشر : الأجزاء إن كانت متساوية قيمة ، والأنصباء متساوية ، بأن تكون الأرض لستّة وأجزاؤها متساوية ، فإنّها تقسّم ستّة أجزاء ، ثمّ تكتب ستّة رقاع متساوية ، في كلّ واحدة اسم واحد ، ثم يقال للمخرج : أخرج واحدة على هذا السهم ، فمن خرج اسمه كان السهم له ، ثمّ يخرج أخرى على سهم آخر ، حتّى يبقى الأخير ، وإن كتب في الرّقاع أسماء السهام ، كتب في رقعة الأوّل وفي أخرى الثّاني ، وهكذا ، ثمّ يخرج الرقعة على واحد بعينه ، فما خرج في الرقعة من السهم كان له ، وهكذا.
__________________
(١) في «أ» : وتعيّن.