وإن تساوت الأنصباء واختلفت القيمة (١) عدّلت الأرض بالقيمة ، وتجعل ستّة أجزاء ، ولا اعتبار بالمساحة (٢) فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريبا ، والاخر اثنين إذا تساوت قيمتهما ، ثمّ يخرج القرعة على ما سبق.
وإن تساوت الأجزاء واختلفت الأنصباء ، جعلت سهاما بقدر أقلّها ، وكتب ثلاثة رقاع بأسمائهم ، ثمّ يخرج ، فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ يخرج أخرى ، فإن خرج صاحب الثلث ، فله الرابع والخامس ، ويبقى السادس لصاحب السدس ، ولو خرجت رقعة صاحب الثلث أوّلا ، فله الأوّل والثاني ، ثمّ إن خرجت رقعة صاحب النصف ، فله الثالث والرابع والخامس ، وإن خرجت رقعة صاحب السّدس ، فله الثالث ، ويبقى الباقي لصاحب النصف.
ولو اختلفت الأنصباء والقيمة ، عدّل القاسم السهام ، وجعلها ستّة أجزاء ، ثمّ فعل في الرقاع كما تقدّم.
ولو افتقرت القسمة إلى الردّ ، بأن يكون في حصّة أحدهما بناء أو شجر لم يجبر أحد عليها ، لأنّها نوع معاوضة ، والمعاوضة لا يجبر عليها.
فإن اتّفقا على الرّد ، وعدّلت السّهام ، لم يلزم بنفس القرعة ، بل لا بدّ من الرضا بعدها ، لأنّ كلّ واحد منهما (٣) لا يعلم حصول العوض له.
__________________
(١) في «أ» : واخلفت القسمة.
(٢) في «أ» : «والاعتبار» ولعلّه مصحّف.
(٣) في «أ» : منها.