ولو كان المستحقّ في نصيب أحدهما أكثر بطلت أيضا ، ولو كان المستحقّ مشاعا في نصيبهما بطلت القسمة ، لأن الثالث شريك ، فلا بدّ من رضاه بالقسمة ، وللشيخ رحمهالله قول آخر : أنّه لا يبطل فيما زاد على المستحقّ (١) والأوّل أجود ، ولا فرق في ذلك بين أن يعلما حال القسمة أو أحدهما بالمستحقّ وبين ألا يعلما.
٦٦٠٦. الرابع : لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلمه قبل القسمة ، كان له فسخ القسمة ، أو الرجوع بالأرش كالبيع ، ويحتمل بطلان القسمة ، لأنّ التعديل شرط فيها ولو يوجد بخلاف البيع.
٦٦٠٧. الخامس : لو بنى أحدهما في نصيبه أو غرس ، ثمّ ظهر استحقاق ذلك النصيب ، فنقض بناءه وقلع غرسه ، لم يرجع على الشريك بشيء من البناء والغرس ، وأبطلت القسمة ، لأنّ القسمة عندنا ليست بيعا فلم يغرّه الشريك ولم ينتقل إليه من جهته ببيع ، وإنّما أفرز حقّه ، فلم يضمن له ما غرم فيه.
ولو كان البناء سابقا للأوّل قبل الشريكين ، ثمّ ظهر الاستحقاق ، فالبناء للمالك ، فان كان من وصل إليه دفع عوضا عنه إلى شريكه ، كان له الرّجوع بالعوض.
٦٦٠٨. السّادس : إذا اقتسم الورثة التركة ثمّ ظهر دين على الميّت لا وفاء له إلّا فيما اقتسموه ، لم تبطل القسمة لكن إن أقام الورثة (٢) بالدين ، فالقسمة بحالها ، وان امتنعوا نقضت القسمة وبيعت التركة في الدّين ولو أجاب أحدهم وامتنع
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ١٤٢.
(٢) في «أ» : قاسم الورثة.