وتحمل هذه الرواية على أنّ العامل مزج مال الأوّل بغيره (١) بغير إذنه ، ففرّط ، وأمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج.
محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام :
جعلت فداك ، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ، أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب إليه : يجوز بلا بيّنة.
قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج (المرأة) (٢) الميّتة ، وأبو زوجها وأمّ زوجها من متاعها أو خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب : لا (٣).
وهذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ، وحمل ابن إدريس قوله عليهالسلام : «يجوز بلا بيّنة» على الاستفهام تارة ، وأسقط [الإمام عليهالسلام] حرفه ، وعلى الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة أخرى (٤) وتتمّة الخبر تنافي ذلك.
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يد رجل [ثالث] فهلك ذلك الرّجل ولم يدع وفاء ، واستهلك (٥) الأجر ، فقال : المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتّى يقضي ، إلّا أن
__________________
(١) في «أ» : مزج مال الأوّل لغيره.
(٢) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٣) التهذيب : ٦ / ٢٨٩ ، رقم الحديث ٨٠٠ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.
(٤) السرائر : ٢ / ١٨٩ قال : ويحتمل أيضا أنّه أراد بذلك التهجين والذّم لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة ، بل بمجرّد دعوى الأب.
(٥) كذا في المصدر : ولكن في النسختين «فاستهلك».