يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرّجل ، فإن فعل، فحقّه حيث وضعه ورضي به (١).
محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بردّ الحبيس (٢) وإنفاذ المواريث.
يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت : عشرة كانوا جلوسا ، ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا :
ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو؟ قال :
للّذي ادّعاه. (٣)
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرّجال والنساء قسّم بينهما ، وإذا طلّق الرّجل المرأة ، فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى أنّ المتاع له ، كان له ما للرّجال ، ولها ما للنساء (٤).
عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن
__________________
(١) التهذيب : ٦ / ٢٨٩ ، رقم الحديث ٨٠١ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.
(٢) نقل ابن إدريس أنّه سأله الشيخ محمود الحمصي عن معنى هذا الحديث فشرحه له وقال : الحبيس معناه الملك المحبوس على بني آدم من بعضنا على بعض مدّة حياة الحابس ، دون حياة المحبوس عليه ، فإذا مات الحابس ، فانّ الملك المحبوس يكون ميراثا لورثة الحابس ، وينحلّ حبسه على المحبوس عليه ، فقضى عليهالسلام بردّه إلى ملك الورثة ... وأنفذ المواريث فيه على ما تقتضيه شريعة الإسلام. السرائر : ٢ / ١٩٠.
(٣) الوسائل : ١٣ / ٣٢٨ ، الباب ٥ من كتاب السكنى والحبس ، الحديث ١ ؛ والتهذيب : ٦ / ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، رقم الحديث ٨٠٦ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.
(٤) الوسائل : ١٧ / ٥٢٥ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٤.