قلت له : جعلت فداك في كم تجرى الأحكام على الصّبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه (١).
وروى أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ، دبّر غلامه ، وعليه دين ، فرارا من الدّين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة ، فلا سبيل للدّيّان عليه (٢).
ويحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير وأوجبه ، لأنّه بدون النذر وصيّة متأخّرة عن الدّين.
وروى غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب (٣).
وروى عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السّجن (٤).
__________________
(١) التهذيب : ٦ / ٣١٠ رقم الحديث ٨٥٦ ؛ الوسائل : ١٣ / ٤٣٢ ، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب : ٦ / ٣١١ ، رقم الحديث ٨٥٨ ؛ الوسائل : ١٦ / ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب كتاب التدبير ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٢٢٠ ، الباب ٣٠ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.
(٤) التهذيب : ٦ / ٣١٩ ، رقم الحديث ٨٧٧ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ ولاحظ الوسائل : ١٨ / ٢٢١ ، الباب ٣٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.