وروى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان عليّ عليهالسلام لا يحبس في السّجن إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه ، غائبا كان أو شاهدا (١).
وحمل الشيخ رحمهالله هذا الحديث على أنّه ما كان يحبس أحدا على وجه العقوبة إلّا الثلاثة ، أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلّا المذكورين ، فأمّا غيرهم من الغرماء وغيرهم فإنّه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه (٢).
أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أصحابه ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بين رجلين اصطحبا في سفر ، فلمّا أرادا الغذاء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة ، وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة ، فمرّ بهما عابر سبيل ، فدعواه إلى طعامهما ، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء ، فلمّا فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما ، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة : اقسمها نصفين بيني وبينك ، وقال صاحب الخمسة : لا ، بل يأخذ كلّ واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد.
قال : فأتيا أمير المؤمنين عليهالسلام في ذلك ، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما : اصطلحا فإنّ قضيّتكما دنيّة ، فقالا : اقض بيننا بالحقّ ، قال : فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم ، وأعطى صاحب الثلاثة ارغفة درهما ، وقال لهما :
__________________
(١) التهذيب : ٦ / ٢٩٩ ، رقم الحديث ٨٣٦ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.
(٢) النهاية : ٣٥٣ ، ولاحظ التهذيب : ٦ / ٣٠٠ ، ذيل الحديث ٨٣٨ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.