الأكرياء ، وقال عليهالسلام : حبس الامام بعد الحدّ ظلم. (١)
محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ فقال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت (المنهيّ عنه) (٢) وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به ، قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) (٣) فقال : فكيف يصنعان (وقد اختلفا)؟ (٤) فقال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنّما بحكم الله تعالى استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، فهو على حدّ الشرك بالله.
قلت : فإنّ كلّ واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر.
قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، ليس يتفاضل كلّ واحد منهما على صاحبه؟ قال : فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الّذي حكما
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٢٢١ ، الباب ٣٢ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٣.
(٢) ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر.
(٣) النساء : ٦٠.
(٤) ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر.