المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فمتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله عزوجل وإلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم.
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة ، وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة.
قلت : جعلت فداك ، أرأيت أنّ المفتيين غبيّ عليهما معرفة حكمه (١) من كتاب وسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والاخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين نأخذ؟ قال : بما خالف العامّة ، فإنّ فيه الرّشاد.
قلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران؟ (جميعا) (٢) قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (٣).
__________________
(١) كذا في التهذيب ولكن في الرسائل : «أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه».
(٢) ما بين القوسين يوجد في المصدر
(٣) التهذيب : ٦ / ٣٠١ ـ ٣٠٣ ، رقم الحديث ٨٤٥ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ؛ الكافي : ١ / ٦٧ ـ ٦٨ ـ كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث برقم ١٠ ـ ولاحظ الوسائل : ١٨ / ٣ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤ ، والباب ٩ ، الحديث ١.