٦٦٢٢. الثاني : لا يقدح في العدالة ترك المندوبات أجمع وإن كان مصرّا على تركها إلّا أن يؤذن ذلك بالتهاون بالسّنن.
٦٦٢٣. الثّالث : المخالف من المؤمنين في الفروع لا تردّ شهاداته إذا لم يخالف الإجماع ، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده ، وأمّا المخالف في شيء من أصول العقيدة ، فإنّ شهادته تردّ ، وإن كان مسلما ، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد ، وسواء خالف إجماع المسلمين وما علم ثبوته من الدّين ضرورة أو لا.
والمسائل الأصوليّة الّتي تردّ الشهادة بمخالفتها كلّما يتعلّق بالتوحيد ، وما يجوز عليه تعالى من الصفات ، وما يستحيل عليه ، والعدل ، والنبوّة ، والإمامة.
أمّا الصفات الّتي لا مدخل لها في العقيدة ، مثل المعاني ، والأحوال ، والإثبات والنفي ، وما شابه ذلك ، من فروع علم الكلام ، فلا تردّ شهادة المخطئ فيها.
٦٦٢٤. الرابع : العدل هو الّذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله ، أمّا الدّين فأن لا يرتكب كبيرة ولا يصرّ على صغيرة ، ولا يخلّ بشيء (١) من الواجبات ، ولا يترك جميع المندوبات ، بحيث يعلم منه التهاون بالسّنن.
وأمّا الأفعال فيجتنب الأمور الدنيّة ، كالأكل في السّوق للفقيه دائما مع عدم المبالاة ، وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه ، والاستهزاء به ، بحيث يضحك الناس ، أو يحدّث الناس بمباضعة أهله ونحو ذلك ، ممّا يدلّ على رذيلة ودناءة.
__________________
(١) في «ب» : لشيء.