وأمّا الصّنائع فلا يردّ أحد من أربابها وإن كانت مكروهة أو دنيّة ، كالحياكة ، والحجامة ، ولو بلغت في الدناءة كالزبّال والوقّاد ، مع الوثوق بتقواه ، ولو كانت الصّنعة محرمة ردّت شهادته ، كصانع المزمار والطنبور.
٦٦٢٥. الخامس : القاذف إن كان زوجا فبيّن قذفه بالشهود ، أو اللعان ، أو الإقرار ، أو كان أجنبيا فبيّنه بالبيّنة أو الإقرار ، لم يتعلّق بقذفه فسق ولا حدّ ولا ردّ شهادة ، وإن لم يبيّن وجب الحدّ ، وحكم بفسقه ، وردّت شهادته.
ولو تاب القاذف لم يسقط الحدّ ، وزال الفسق إجماعا ، وقبلت شهادته ، سواء جلد أو لم يجلد.
وحدّ التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذبا بمحضر من الناس ، ويخطّئ نفسه إن كان صادقا ، وقيل : يكذب نفسه مطلقا ، ثمّ إن كان صادقا ورّى باطنا (١) والأوّل أقرب ، والثاني مرويّ (٢) وإن كان ليس بعيدا من الصواب ، لأنّه تعالى سمّى القاذف كاذبا إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق (٣) ، لأنّه كذب في حكم الله وإن كان صادقا.
والأقرب الاكتفاء بالتوبة وعدم اشتراط إصلاح العمل ، لقوله عليهالسلام : التوبة تجبّ ما قبلها (٤) والتائب من الذّنب كمن لا ذنب له. (٥) ولأنّ المغفرة تحصل
__________________
(١) لاحظ : النهاية : ٣٢٦ ؛ إصباح الشيعة : ٥٢٩ ؛ غنية النزوع : ٤٤٠.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، الباب ٣٦ و ٣٧ من أبواب الشهادات.
(٣) النور : ١٣.
(٤) مستدرك الوسائل : ١٢ / ١٢٩ ، الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١٢ ، ونقله ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة : ١٣ / ٦ والشيخ في الخلاف : ٥ / ٤٦٩ ، المسألة ١٣ من كتاب قطّاع الطريق.
(٥) الكافي : ٢ / ٤٣٥ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التوبة ، الحديث ٩ (عن أبي جعفر عليهالسلام).