ولو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذّكر ضعف الأنثى ، ولو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين.
ولو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين والاخر ولد أخ من الأب ، سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين.
ولو كان ابن أخت لهما أو للأب ، فله النصف نصيب أمّه ، والباقي ردّ عليه ، وكذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت ، فلهم النصف بالتسمية والباقي بالرّد للذّكر ضعف الأنثى.
ولو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان ، لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذّكر ضعف الأنثى ، والباقي ردّ عليهم كذلك.
ولو كانوا أولاد إخوة وأخوات فلكلّ أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرّب به بينهم للذّكر ضعف الأنثى.
ولو خلّف أولاد أخ أو أولاد أخت لأمّ فلهم السّدس نصيب من يتقرّبون به ، والباقي يردّ عليهم ، الذكر والأنثى فيه سواء.
ولو كانوا أولاد أخ وأولاد أخت للأمّ ، فلهم الثلث ، والباقي بالردّ ، لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر ، ولأولاد الأخت النصف الاخر كذلك وإن كان واحدا.
ولو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين ، سقط أولاد الإخوة من الأب ، وكان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب أبيه ، واحدا كان أو أكثر بالسّوية ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي.