ولو خلّف أولاد أخ من أب وأمّ وأولاد أخ من أمّ ، فلأولاد الأخ من الأمّ السدس بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين للذّكر ضعف الأنثى.
ولو خلّف أولاد أخت لأب وأولاد أخت لأمّ خاصّة ، فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّويّة ، ولأولاد الأخت من الأب النصف للذّكر ضعف الأنثى ، وفي ردّ الباقي قولان ، كما سبق في الإخوة (١).
٦٣٠١. الرابع عشر : لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالات أخذ نصيبه الأعلى وسقط أولاد كلالة الأب ، وكان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية ، والسدس إن كانوا لواحد كذلك ، والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، لكلّ واحد نصيب من يتقرّب به للذّكر ضعف الأنثى ، فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ.
ولو فقد (٢) أولاد كلالة الأبوين ، قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلّا في الرّد إذا كانوا لأنثى.
٦٣٠٢. الخامس عشر : لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة وان كثرت الوصلة (٣).
وقال الفضل بن شاذان في أخ لأمّ وابن أخ لأب وأم : أنّ للأخ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين (٤).
__________________
(١) لاحظ المسألة الثالثة من ميراث الإخوة والأجداد ص ٢٠.
(٢) في «أ» : ولو فقدوا.
(٣) في «ب» : الفريضة.
(٤) حكى عنه في الكافي : ٧ / ١٠٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والمسالك : ١٣ / ١٥٢ ـ ١٥٣.