٦٧٠٩. السّابع : لو شهدا بعتق عبد أو أمة فحكم به الحاكم ، ثمّ رجعا ، ضمنا القيمة ، سواء تعمّدا أو أخطا ، لأنّهما أتلفاه بشهادتهما.
ولو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا ، فإن عجز وردّ في الرّقّ ، فلا شيء عليهما ، ويحتمل أن يقال : عليهما ضمان أجرة مدّة الحيلولة إن ثبتت ، وإن أدّى وعتق ، فالوجه الرّجوع بجميع القيمة ، لأنّ ما أدّاه كان من كسبه الّذي يملكه السيّد ، ولو طلب تغريمهما قبل انكشاف الحال ، فالوجه أنّه يغرمهما ما بين قيمته سليما ومكاتبا.
ولو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا ، فالوجه أنّه يرجع عليهما بما نقصتها الشهادة من قيمتها.
وإن شهدا بطلاق رجعيّ ، فالوجه أنّه لا يرجع بشيء إن قلنا بالرجوع فيما إذا رجعا بعد الدخول ، لأنّه قد كان متمكّنا من تلافي ما شهدا به بالرجعة ، فالبينونة حصلت باختياره.
٦٧١٠. الثّامن : لو شهدا بمال ثمّ رجعا بعد الحكم ، غرما ما شهدا به للمحكوم عليه ، ولا يرجع به على المحكوم له ، سواء كان المال قائما أو تالفا ، لأنّهما حالا بينه وبين ملكه ، فلزمهما الضمان ولأنّهما سببا الإتلاف (١) بشهادة الزور ، فضمنا ، وهو أحد قولي الشيخ رحمهالله (٢) وله قول آخر انّهما يغرمان إن كان المال تالفا ، وإن كان باقيا بعينه ردّ على صاحبه ولم يغرما شيئا (٣) وليس بجيّد.
وإن رجعا أو أحدهما قبل الحكم ، بطلت الشهادة ، ولم يغرما شيئا إجماعا.
__________________
(١) في «أ» : سبب الإتلاف.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٤٨.
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٣٣٦.