ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو رجعا بعد الاستيفاء ، لا ينقض الحكم ، بل يستوفي المحكوم له المال من المحكوم عليه ، ويرجع المحكوم عليه بما غرمه على الشاهدين.
ولو اصطلح المحكوم عليه والمحكوم له عن الحقّ الثابت بالشاهدين بشيء ، رجع المحكوم عليه على الشاهدين بأقلّ الأمرين ، ولو أبرأه المحكوم له ، لم يرجع على الشاهدين بشيء.
٦٧١١. التاسع : لو رجع أحد الشاهدين وحده ، لم يحكم الحاكم إن كان رجوعه قبل الحكم ، وإن رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء في الحدود ، لم يستوف الحاكم ، وإن رجع بعد الاستيفاء ، لزمه حكم إقراره وحده ، فإن أقرّ بما يوجب القصاص وجب عليه ، وإن أقرّ بالخطإ ، وجب عليه نصيبه من الدّية ، وإن كان مالا غرم نصفه.
ولم كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق الماليّة أو القصاص ، أو أزيد من أربعة في الزنا ، فرجع الزائد قبل الحكم والاستيفاء ، لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ، وإن رجع بعد الاستيفاء أو بعد الحكم خاصّة ، ضمن نصيبه ، ويحتمل عدم الرجوع ، فعلى الأوّل لو شهد أربعة بالقصاص ، فرجع واحد منهم ، فإن قال : تعمّدت ، اقتصّ منه ، وردّ عليه الوليّ ثلاثة أرباع الدية ، وإن قال : أخطأت ، أغرم ربع الدية ، وإن رجع اثنان لزمهما النصف ، وإن رجع ثلاثة لزمهم ثلاثة أرباع.
وإن شهد ستّة بالزنا ، فرجع واحد ، ضمن السّدس ، وإن رجع اثنان ، ضمنا الثلث ، وعلى القول الثاني (١) لا ضمان عليهما ، ولو رجع ثلاثة ، فعليهم ربع الدية ،
__________________
(١) في «ب» : وعلى الثاني.