السّدس إن كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وللمتقرّب بالأبوين الباقي ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.
٦٣٠٧. الثالث : العمومة من قبل الأب ، والعمّات من قبله يقومون مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم ، والقسمة بينهم للذّكر ضعف الأنثى.
فلو خلّف عمومة من قبل الأب وعمومة من قبل الأمّ ، فللمتقرّب بالأمّ الثلث ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، وللعمومة من الأب الباقي ، للذّكر ضعف الأنثى.
ولو كان المتقرّب بالأمّ واحدا والمتقرّب بالأب كذلك ، فللمتقرّب بالأمّ السّدس ، ذكرا كان أو أنثى ، وللمتقرّب بالأب الباقي ، ذكرا كان أو أنثى.
٦٣٠٨. الرابع : لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة المتفرّقين ، فله نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.
ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته في النقص والقسمة.
٦٣٠٩. الخامس : العمومة يمنعون من يتقرّب بهم من أولادهم ، فلا يرث ابن عمّ وإن زادت وصلته مع عمّ وإن قصرت وصلته إلّا في مسألة إجماعيّة ، وهي ابن عمّ لأب وأمّ مع عمّ لأب ، فإنّ المال لابن العمّ للأبوين ، وسقط العمّ للأب.
ولو تغيّرت الحال سقط هذا الحكم ، فلو خلّف بنت عمّ للأبوين مع عمّ